الفيض الكاشاني
209
الوافي
4127 - 23 التهذيب ، 1 / 277 / 102 / 1 عنه عن العمركي عن الفقيه ، 1 / 75 / 169 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت قال « ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » . بيان : ينبغي حمل هذا الخبر على الإصابة جافا وحمل خبري جسد الميت على الإصابة برطوبة وأما الحمار فلا فرق بين رطبه ويابسة لطهارة ما لا تحله الحياة من ميتة الحيوانات الطاهرة كما يأتي بيانه في كتاب المطاعم والمشارب . وأما مس عظم الميت فلعل السؤال إنما وقع فيه عن وجوب الغسل إذا كان من الإنسان ولو كان السؤال عن نجاسته فلعل الاجتناب عنه قبل جواز السنة لدسومته . 4128 - 24 التهذيب ، 6 / 385 / 263 / 1 أحمد عن الخراساني قال : قلت للرضا عليه السّلام الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال « لا بأس » . بيان : لا يتوضأ أي لا يستنجي والمراد بعمله معموله وهو الثوب يخيطه أو يقصره . 4129 - 25 التهذيب ، 1 / 399 / 68 / 1 محمد بن أحمد عن